مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
625
معجم فقه الجواهر
والكركي والأردبيلي ، بل هو المحكيّ عن القاضي ، بل في الدروس وكذا الروضة نسبته إلى الأكثر . ولكن لا ريب أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ، بل الظاهر أنّه لا بدّ من ملاحظة أعلى القيم في التقويم يوم التلف على معنى إلزام الغاصب بقيمة العين المعتوِرة عليها أوقات في يده قد اختلفت قيمتها فيها مع فرض مدخليّة ذلك في القيمة . ولا يخفى أنّ محلّ الخلاف - كما صرّح به غير واحد ما إذا كان نقصان القيمة مستنداً إلى السوق ، أمّا إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثمّ تلفت فإنّ الأعلى مضمون إجماعاً ، كما في المسالك والروضة ولو على معنى ضمان أرش النقصان وقيمة العين حال التلف . 37 / 100 - 107 أ / 3 - مطالبة الغاصب في غير بلد الغصب بالمثل أو القيمة بسعر البلد : [ إن كان ] الطعام [ غصباً ] وقد تلف ، فعن المبسوط والقاضي أنّه [ لم يجب ] عليه [ دفع المثل ] لو طالبه به في غير بلد الغصب [ و ] إن لم يكن فيه مانع السلم [ جاز ] له [ دفع القيمة بسعر العراق ] مثلًا لا القيمة وقت الإعواز ، بل يجبر عليها مع المطالبة . [ و ] فيه أنّ [ الأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان و ] إن تعذّر فليطالبه [ بالقيمة الحاضرة عند الإعواز ] فما في المختلف من أنّه يجبر على دفع المثل ، فإن تعذّر فقيمة بلد الغصب ، نحو ما سمعته عن المبسوط في القيمة ، كما ترى . 23 / 181 - 182 ب - تغيّر المغصوب : ب / 1 - زرع الحبّ واستفراخ البيض المغصوبين : [ إذا غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من غصب خلافه ومبسوطه وابن حمزة في الوسيلة : [ الزرع والفرخ للغاصب ، وقيل ] والقائل الأكثر بل في الدروس : فتوى من سبق الشيخ أنّه [ للمغصوب منه ] بل عن الناصريّة نفي الخلاف فيه ، بل عنها وعن السرائر الإجماع عليه ، بل عن الخلاف في باب الدعاوى ، والمبسوط في باب العارية التصريح بما عليه الأصحاب . [ و ] على كلّ حال ، ف [ - هو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . 37 / 198 - 199 ب / 2 - انقلاب العصير خلّاً في يد الغاصب : [ لو غصب عصيراً فصار خمراً ثمّ صار خلّاً ] في يد الغاصب قبل أن يدفع بدله ، بل وبعده ، إذا كان على وجه كدفع الحيلولة [ كان للمالك ] على ما صرّح به غير واحدٍ ، بل عن رهن غاية المرام والمسالك نفي الخلاف فيه . [ و ] حينئذٍ ف [ - لو نقصت قيمة الخلّ عن قيمة العصير ضمن الأرش ] كما صرّح به غير واحد ، بل في مفتاح الكرامة : " به صرّح الأصحاب كالشيخ ، وابن إدريس ، ومن تأخّر عنه " . قلت : إن تمّ الإجماع في ذلك كلّه ، وإلّا فلا يخلو من إشكال . وعلى كلّ حال ، فلا دليل على عوده إلى ملك المالك ، ولعلّه لذا حكي عن الفاضل وولده والشهيد والكركي الإشكال في ردّه إلى المالك في باب الهبة ، بل الإشكال فيه أيضاً في القواعد ، بل قال فيها هنا أيضاً :